Sharaxa Qeybaha Muhiimka ah ee Dhaxalka Ummadda
شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
Baare
أحمد بن سليمان بن يوسف العريني
Daabacaha
دار العاصمة
Lambarka Daabacaadda
1425هـ - 2004م
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Sharaxa Qeybaha Muhiimka ah ee Dhaxalka Ummadda
Sibt al-Maridini d. 907 AHشرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
Baare
أحمد بن سليمان بن يوسف العريني
Daabacaha
دار العاصمة
Lambarka Daabacaadda
1425هـ - 2004م
وعلى المذهب يخرج لزيد السدس وصية، والباقي للبنت نصفه، وللجد سدسه فرضا، وباقيه عصوبة. فتصح من ستة وثلاثين، وبالاختصار من اثنى عشر [1] .
وعبارة المصنف صريحة في التسوية في الحكم بين ما إذا صرح الموصي بقوله: على ألا يضام ذو [الفرض] [2] ، وبين ما إذا لم يصرح بقوله على ألا يضام ذو [الفرض] [3] ، بل اقتصر، على قوله: أوصيت لزيد بنصف ما يبقى بعد إخراج الفرض ، أو بعد نصيب في ذوي الفروض.
وصرح بمقتضى ذلك في شرح كفايته [4] . وعبارته هنا أخذها من عبارة شيخه سراج الدين البلقيني في التدريب [5] . ومثله في الخادم للزركشي [6] .
Bogga 273