Sharaxa Qeybaha Muhiimka ah ee Dhaxalka Ummadda

Sibt al-Maridini d. 907 AH
204

Sharaxa Qeybaha Muhiimka ah ee Dhaxalka Ummadda

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Baare

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Daabacaha

دار العاصمة

Lambarka Daabacaadda

1425هـ - 2004م

وعلى المذهب يخرج لزيد السدس وصية، والباقي للبنت نصفه، وللجد سدسه فرضا، وباقيه عصوبة. فتصح من ستة وثلاثين، وبالاختصار من اثنى عشر [1] .

وعبارة المصنف صريحة في التسوية في الحكم بين ما إذا صرح الموصي بقوله: على ألا يضام ذو [الفرض] [2] ، وبين ما إذا لم يصرح بقوله على ألا يضام ذو [الفرض] [3] ، بل اقتصر، على قوله: أوصيت لزيد بنصف ما يبقى بعد إخراج الفرض ، أو بعد نصيب في ذوي الفروض.

وصرح بمقتضى ذلك في شرح كفايته [4] . وعبارته هنا أخذها من عبارة شيخه سراج الدين البلقيني في التدريب [5] . ومثله في الخادم للزركشي [6] .

Bogga 273