Sharaxa Qeybaha Muhiimka ah ee Dhaxalka Ummadda
شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
Baare
أحمد بن سليمان بن يوسف العريني
Daabacaha
دار العاصمة
Lambarka Daabacaadda
1425هـ - 2004م
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Sharaxa Qeybaha Muhiimka ah ee Dhaxalka Ummadda
Sibt al-Maridini d. 907 AHشرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
Baare
أحمد بن سليمان بن يوسف العريني
Daabacaha
دار العاصمة
Lambarka Daabacaadda
1425هـ - 2004م
وعكس ذلك يعني عكس عد1 انتفاء الشرط مانعا، وهو عد انتفاء المانع شرطا: عد بعضهم في شروط الإرث التوافق في الدين كما قال الكلائي2 في شرح فارقيته لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم؛ لأن من شروط الإرث التوافق في الدين، والحرية، وألا يكون بينهما قتل3.
فجعلها شروطا وهو خلاف المشهور لكن المعنى صحيح، وإن خالف اصطلاح الجمهور.
وفي الفرق بين عدم الشرط، ووجود المانع عسر من جهة المعنى وإن اتحد تأثيرهما، وقلنا الشرط يدل بعدمه، والمانع يدل بوجوده على عدم الإرث؛ لأن هذا الفرق من جهة الاصطلاح، لا من جهة المعنى.
Bogga 255