Sharaxa Qeybaha Muhiimka ah ee Dhaxalka Ummadda

Sibt al-Maridini d. 907 AH
186

Sharaxa Qeybaha Muhiimka ah ee Dhaxalka Ummadda

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Baare

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Daabacaha

دار العاصمة

Lambarka Daabacaadda

1425هـ - 2004م

وعكس ذلك يعني عكس عد1 انتفاء الشرط مانعا، وهو عد انتفاء المانع شرطا: عد بعضهم في شروط الإرث التوافق في الدين كما قال الكلائي2 في شرح فارقيته لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم؛ لأن من شروط الإرث التوافق في الدين، والحرية، وألا يكون بينهما قتل3.

فجعلها شروطا وهو خلاف المشهور لكن المعنى صحيح، وإن خالف اصطلاح الجمهور.

وفي الفرق بين عدم الشرط، ووجود المانع عسر من جهة المعنى وإن اتحد تأثيرهما، وقلنا الشرط يدل بعدمه، والمانع يدل بوجوده على عدم الإرث؛ لأن هذا الفرق من جهة الاصطلاح، لا من جهة المعنى.

Bogga 255