187

Sharaxa Qeybaha Muhiimka ah ee Dhaxalka Ummadda

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Tifaftire

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Daabacaha

دار العاصمة

Sanadka Daabacaadda

1425 AH

وأمّا العاصب مع غيره وهو: الأُخت فأكثر، شقيقةً، أو لأب فللمتعدّدات منهن ما لواحدتهن.
وأما العاصب بنفسه فإذا انفرد أخذ جميعَ المال، وإذا كان معه من يساويه/ [٧١/١١ب] قاسمه فيه، إلاّ الأب، والجد، وبيت المال، فلا يمكن تعدُّد واحدٍ منهم، لكن [الجد] ١ يزاحمه في التعصيب الإخوةُ لغير الأُم، فلا يستثنى٢، وبيت المال لا يمكن تعدُّده فيرد عليه، فلو قال: غير الأب، وبيت المال، لكان أحسن.
وقد يكون بسبب العَوْل٣ في حق ذوي الفروض كما صار ثُمْنُ المرأة

١ سقطت من (د) .
٢ هذا على القول بتوريث الجد مع الإخوة على ما سيأتي بيانه في فصل الجد والإخوة ص ٣١٤.
٣ العول لغة: الارتفاع، والميل (مختار الصحاح، مادة عول ٤٦٣، ولسان العرب ١١/٤٨٤) .
واصطلاحًا: زيادة السهام على الفريضة، فتعول المسألة إلى سهام الفريضة، فيدخل النقصان عليهم بقدر حصصهم. فهو مجاوزة سهام الميراث سهام المال (التعريفات: ١٦٥، وطلبة الطلبة ٣٣٨، وأنيس الفقهاء ٣٠١، وتحرير ألفاظ التنبيه ٢٤٧، والمطلع على أبواب المقنع ٣٠٣) .

1 / 201