Sharaxa Qeybaha Muhiimka ah ee Dhaxalka Ummadda

Sibt al-Maridini d. 907 AH
185

Sharaxa Qeybaha Muhiimka ah ee Dhaxalka Ummadda

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Baare

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Daabacaha

دار العاصمة

Lambarka Daabacaadda

1425هـ - 2004م

وأكثر الأصحاب لا يعدونه مانعا؛ لأنهم يعنون بالمانع ما يجامع سبب الإرث من نسب، وغيره1.

فاللعان بهذا التفسير مانع [السبب] 2، لا مانع الإرث.

وكعد بعضهم3 في الموانع استبهام تاريخ الموت كما لو مات الأخوان، أو الزوجان بغرق، أو هدم ولم [نعلم] 4 [هل ماتا معا، أو مرتبا] 5، أو علمنا ترتيب موتهما، ولكن لا نعلم عين السابق منهما؛ فلا يرث واحد منهما صاحبه.

وهو في الحقيقة مانع من الحكم بالإرث، فجعله إمامنا الشافعي، والرافعي، والنووي، والجعبري، والأكثرون مانعا، من الإرث6 والإرث فيه منتف، لانتفاء شرطه الذي هو [تحقق] 7 وجود الوارث حيا عند موت الموروث، لا لوجود/ [77/17أ] [مانعه] 8.

Bogga 254