Sharaxa Qeybaha Muhiimka ah ee Dhaxalka Ummadda
شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
Baare
أحمد بن سليمان بن يوسف العريني
Daabacaha
دار العاصمة
Lambarka Daabacaadda
1425هـ - 2004م
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Sharaxa Qeybaha Muhiimka ah ee Dhaxalka Ummadda
Sibt al-Maridini d. 907 AHشرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
Baare
أحمد بن سليمان بن يوسف العريني
Daabacaha
دار العاصمة
Lambarka Daabacaadda
1425هـ - 2004م
فلو وجب له بالجناية دية، أو حكومة1، أو قصاص، وعلى على مال كان المال فيئا لبيت المال؛ فلا يستوفي هذا الوارث غير القصاص فقط، واستيفاؤه له إرث على ما اختاره شيخه البلقيني-رحمه الله-2.
فلأجل ذلك قال: ويمكن أن يستثنى القصاص هنا.
وإن لمح فيه التشفي الذي عللنا به؛ لأن استيفاءه إرثا لا ينافي استيفاءه للتشفي، فكأنه يستوفيه بجهتين عند البلقيني، وسكت عليه المصنف.
وقال السبكي، وغيره: إن منقول أئمتنا أن استيفاء الوارث القصاص لا يقع إرثا3.
فعلى هذا لا يستثنى شيء مما ذكره المصنف عن شيخه. وأيضا [فإن] 4 كلامنا في التركات المالية.
وقياس ذلك الذي يمكن استثناؤه على رأيه من قولنا إن المرتد لا يورث
Bogga 240