Sharaxa Qeybaha Muhiimka ah ee Dhaxalka Ummadda

Sibt al-Maridini d. 907 AH
172

Sharaxa Qeybaha Muhiimka ah ee Dhaxalka Ummadda

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Baare

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Daabacaha

دار العاصمة

Lambarka Daabacaadda

1425هـ - 2004م

إلا ما وجب له من قصاص يأتي في حد القذف1 في المرتد، وفي اليهودي يتنصر فلا يرث، ولا يورث، إلا ما وجب له من قصاص في حال يهودية فإنه يستوفيه من كان [وارثا له] 2 لولا انتقاله إلى النصرانية3 قاله البلقيني تخريجا من صورة المرتد بناء منه على أن استيفاء القصاص إرث4.

السادس من الموانع: الدور الحكمي5 وهو: أن يلزم من إثبات الشيء نفيه، فحكمه أن ينتفي من أصله.

Bogga 241