Sharaxa Qeybaha Muhiimka ah ee Dhaxalka Ummadda
شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
Baare
أحمد بن سليمان بن يوسف العريني
Daabacaha
دار العاصمة
Lambarka Daabacaadda
1425هـ - 2004م
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Sharaxa Qeybaha Muhiimka ah ee Dhaxalka Ummadda
Sibt al-Maridini d. 907 / 1501شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
Baare
أحمد بن سليمان بن يوسف العريني
Daabacaha
دار العاصمة
Lambarka Daabacaadda
1425هـ - 2004م
لا يورث ما وجب له من قصاص بقطع طرف من أطرافه كيده، أو رجله أو جرح له أرش1 مقدر كالموضحة2 في حال إسلامه فإنه يستوفيه من كان وارثا له لولا الردة؛ لأن القصاص شرع للتشفي، والتشفي يتعلق بمن كان وارثا لولا الردة دون الإمام.
وقيل: يستوفيه الإمام كقصاص من لا وارث له3.
وهذا الاستثناء على مقتضى النص المعمول به عند أصحابنا، وهو نصه في المختصر4.
ونص في الأم5، على عدم وجوب القصاص تبعا للنفس.
والأول وهو: وجوب القصاص أظهر؛ لانفراد قصاص الطرف، والجرح عن قصاص النفس، فلا يتغير بما حدث بعده.
Bogga 239