Sharaxa Qeybaha Muhiimka ah ee Dhaxalka Ummadda

Sibt al-Maridini d. 907 AH
169

Sharaxa Qeybaha Muhiimka ah ee Dhaxalka Ummadda

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Baare

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Daabacaha

دار العاصمة

Lambarka Daabacaadda

1425هـ - 2004م

والأول أصح باتفاق الأصحاب1.

وكمال كل كافر له أمان فنقضه، والتحق بدار الحرب [ثم استرق] 2، ومات رقيقا فإن ماله المكتسب قبل الرق فيء لبيت المال إلا ما وجب له بجناية عليه في حال حريته وأمانه، وحصلت السراية3 في حال رقه، فإن قدر [75/15أ] الدية الواجبة هذه الجناية لورثته على ما رجحوه يعني أصحاب الشافعي- رحمهم الله تعالى-4.

قال شيخنا سراج الدين البلقيني- رحمه الله-5: وقياس ما سبق من أن ماله فيء أن يكون الذي وجب له من الدية هذه الجناية فيئا لبيت المال.

قال البلقيني- رحمه الله-[تعالى] 6 ويمكن أن يستثنى من قولنا: إن المرتد

Bogga 238