Sharaxa Qeybaha Muhiimka ah ee Dhaxalka Ummadda

Sibt al-Maridini d. 907 AH
159

Sharaxa Qeybaha Muhiimka ah ee Dhaxalka Ummadda

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Baare

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Daabacaha

دار العاصمة

Lambarka Daabacaadda

1425هـ - 2004م

والمحجوب بالوصف من قتل، أو غيره وجوده كالعدم؛ لأنه غير وارث، فهو كالأجنبي- كما سيأتي في كلامه-.

فلو خلف المقتول ابنه القاتل، وعمه، أو معتقه كان الإرث للعم، أو المعتق، دون الابن القاتل؛ لأن وجوده كالعدم، فلا يرث، ولا يحجب غيره.

الثالث من الموانع اختلاف الدين1 بالإسلام، والكفر فلا توارث بين [مسلم وكافر] 2 بحال لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم" متفق عليه3.

والإجماع على أن الكافر لا يرث المسلم4.

Bogga 228