Sharaxa Qeybaha Muhiimka ah ee Dhaxalka Ummadda
شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
Baare
أحمد بن سليمان بن يوسف العريني
Daabacaha
دار العاصمة
Lambarka Daabacaadda
1425هـ - 2004م
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Sharaxa Qeybaha Muhiimka ah ee Dhaxalka Ummadda
Sibt al-Maridini d. 907 AHشرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
Baare
أحمد بن سليمان بن يوسف العريني
Daabacaha
دار العاصمة
Lambarka Daabacaadda
1425هـ - 2004م
والمحجوب بالوصف من قتل، أو غيره وجوده كالعدم؛ لأنه غير وارث، فهو كالأجنبي- كما سيأتي في كلامه-.
فلو خلف المقتول ابنه القاتل، وعمه، أو معتقه كان الإرث للعم، أو المعتق، دون الابن القاتل؛ لأن وجوده كالعدم، فلا يرث، ولا يحجب غيره.
الثالث من الموانع اختلاف الدين1 بالإسلام، والكفر فلا توارث بين [مسلم وكافر] 2 بحال لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم" متفق عليه3.
والإجماع على أن الكافر لا يرث المسلم4.
Bogga 228