Sharaxa Qeybaha Muhiimka ah ee Dhaxalka Ummadda

Sibt al-Maridini d. 907 AH
158

Sharaxa Qeybaha Muhiimka ah ee Dhaxalka Ummadda

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Baare

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Daabacaha

دار العاصمة

Lambarka Daabacaadda

1425هـ - 2004م

[74/14أ] بشيء من ذلك فحكم بقتله؛ لأنه قاتل1. أو شرط أو سبب، كما [إذا] 2 حفر بئرا عدوانا وتردى فيها [مورثه] 3 فمات، أو وضع حجرا في طريق [فتعثر] 4 به [مورثه] 5 فمات.

فرع نقله الأذرعي: لو وقع على ابنه من علو فمات التحتاني فظاهر المذهب أنه لا يرثه، وإن مات الأعلى ورثه التحتاني، قولا واحدا6.

وكذا إن وقع القتل من غير مكلف كصبي، ومجنون، ونائم بأن انقلب على مورثه فقتله فلا [يرثه] 7 أيضا حتى لا يدفع مما ينقل [إلى البيت] 8 المال شيء لقاتل صاحبه أي صاحب المال في الأصح؛ للحديث السابق9.

Bogga 227