Sharaxa Qeybaha Muhiimka ah ee Dhaxalka Ummadda

Sibt al-Maridini d. 907 AH
160

Sharaxa Qeybaha Muhiimka ah ee Dhaxalka Ummadda

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Baare

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Daabacaha

دار العاصمة

Lambarka Daabacaadda

1425هـ - 2004م

والخلفاء الأربعة، وجمهور الصحابة، والأمة على أن المسلم لا يرث الكافر1؛ للحديث.

ولا فرق [عندنا] 2 بين أن يكون الإرث الممنوع سببه القرابة، أو النكاح، أو الولاء، ولا بين أن يسلم الكافر قبل قسمة تركة قريبه المسلم، أو بعدها3.

فلو خلف الكافر ابنا مسلما، أو عما كافرا، أو معتقا كافرا ورثه العم، أو المعتق الموافقان، دون الابن المخالف في الدين على المنصوص لإمامنا الشافعي- رحمه الله تعالى- في كتبه، حتى في الولاء، من الأم4، والمختصر5، وغيرهما من أنه [ينقل] 6 إلى الأبعد الموافق في الدين، في النسب والولاء؛ لأن وجود المخالف كالعدم، خلافا للقاضي [الحسين] 7 في

Bogga 229