295

الانفصال (1) أو نحو ذلك (2) قال في الياقوتة فإن تعذر عليه الوقوف عن يمين الإمام وقف عن يساره (3) وقال في شرح أبى مضر يقف خلفه (الا في التقدم) على الإمام فإن صلاته مؤتما متقدما على إمامه لا تصح سواء تقدم لعذر أو لغير عذر (4) (و) يقف (الاثنان فصاعدا خلفه (5)) أي خلف الإمام ولا يكفي كونهما من خلفه بل لابد أن يكونا (في سمته (6) أي محاذيين له ولا يكونا يمينا ولا شمالا (الا لعذر) نحو أن يكون المكان ضيقا أو نحو ذلك جازت المخالفة (أو) لم يكن ثم عذر

Bogga 295