الواحد أيمن (1) امامه غير متقدم) للامام (ولا متأخر) عنه (بكل القدمين) فاما إذا تقدم أو تأخر ببعضهما أو بأحدهما فلا تفسد قوله (ولا منفصل) أي ويكون المؤتم الواحد غير منفصل عن امامه وقد قدر الانفصال المفسد بأن يكون بينهما قدر ما يسع واحدا (2) (وا) ن (لا) يقف المؤتم الواحد على هذه الصفة بل يتقدم أو يتأخر أو ينفصل أكثر من القدر المعفو أو يقف على اليسار (بطلت) صلاته وقال ك لا تفسد بالتقدم وقال ع وش و ح لا تفسد بالتأخر وفي حواشي الإفادة للقاسم ويحيى والناصر جواز الوقوف على يسار الإمام من غير عذر ومثله عن ط والحقيني (3) (الا) أن يقف المؤتم على يسار الإمام أو نحو ذلك (لعذر (4) فإن صلاته تصح حينئذ * والعذر نحو أن لا يجد متسعا عن يمين الإمام أو في الصف المنسد ولا ينجذب له أحد أو يكون في المكان مانع من نجاسة أو غيرها (5) أو يكون عن يمين الإمام من لا يسد الجناح من صبي أو فساد صلاة ولا يساعد إلى
Bogga 294