138

بدنه (ثم) يقدم الغسل لرفع (الحدث الأكبر (1) وهو الحيض والجنابة على رفع الحدث الأصغر وهو الوضوء والواجب عليه إذا كان عليه حدث أكبر أن يغسل به من بدنه (أينما بلغ) منه وان لم يكف جميع بدنه * وعن زيد بن علي والناصر والحنفية (2) انه إذا لم يكف الماء جميع بدنه لم يستعمله ويتيمم لأن عدم بعض المبدل يبيح (3) الانتقال إلى بدله كالكفارة (4) نعم فإذا كان الماء لا يكفي جميع بدنه استعمله (في غير أعضاء التيمم (5) قال على خليل وجوبا لئلا يجمع (6) بين البدل والمبدل منه وقال الكنى ان ذلك لا يجب وإنما هو مندوب * وفي الكافي عن المرتضى انه يغسل به أينما شاء وهو ظاهر قول م بالله في التجريد (و) إذ استعمله في غير أعضاء التيمم أو كفى جميع جسمه (تيمم للصلاة) آخر الوقت كما مر (7) الا عند من يقول إن الطهارة الصغرى (8) تدخل تحت الكبرى (ثم) إذا كفاه لجميع جسمه وبقى بقية أو لم يكن عليه حدث أكبر وبقى بقية بعد إزالة النجاسة استعملها لرفع (الحدث الأصغر (9) ثم ينظر في الماء (فإن كفى المضمضة) والاستنشاق (وأعضاء التيمم (10) وهي الوجه واليدان وذلك بعد غسل الفرجين (11) إن كان هدويا (فمتوض)

Bogga 138