137

لئلا يفوت فرضها عليهم (1) قيل ف ح مراده لم يتركوها (2) وقيل ع على ظاهره فيصلونها أول الوقت لئلا تفوتهم وهذا محمول (3) على أن معه ثلاثة متوضئين والا لم يجز أول الوقت لأنهم لا يخشون فوتها لعدم الجماعة مع الإمام فإن كان العكس فإن كان مأذونا بالاستخلاف (4) وفيهم من يصلح استخلف والا صلوا الظهر (5) (فصل) (ومن وجد ماء لا يكفيه (6) للطهارة الكاملة من النجاسة ومن الحدثين الأكبر والأصغر فمن وجده (قدم) غسل (متنجس بدنه (7) كالفرجين (8) بعد الحدث إن كان ثم نجس (9) على استعماله للوضوء ولرفع الجنابة (ثم) انه يقدم غسل متنجس (ثوبه (10) على الوضوء وعلى رفع الجنابة وقيل ف إن كان في الملا خير بين غسل نجاسة بدنه أو ثوبه وإن كان في الخلاء فكذا عند م بالله وأما عند ط فذكر الفقيه ي والسيد ح أنه يغسل نجاسة بدنه ويصلي عريانا لأنه يجيز (11) ذلك (قال مولانا عليلم) والأقرب عندي أنه يؤثر نجاسة بدنه لأنه أخص ولقوله تعالى والرجز فاهجر فإنه في أحد تفسيريه يقتضي إماطة النجاسات عنه (12) وإذا اقتضى ذلك قدم الأخص فالأخص وبدنه أخص من ثوبه قال ولهذا أطلقنا القول في متن المختصر بتقديم

Bogga 137