248

Sharh al-Mawaqif

شرح المواقف

Noocyada

============================================================

المرصد الخامس - المقصد الرابع: كيفية إفادة النظر الصحيح للعلم فيها عن المعلم فكيف) لا يحتاجون إليه (في العلوم العويصة التي هي أبعد العلوم عن الحس والطبع) مع أن المطلوب فيها اليقين (قلنا: الاحتياج) إلى المعلم (بمعني العسر) أي عسر حصول المعرفة بدونه (مسلم) وما ذكرتم يدل عليه (وأما بمعنى الامتناع فلا) نسلمه ولا يفيده كلامكم (المقصد الرابع: كيفية إفادة النظر الصحيح للعلم) في كيفية إفادة النظر (الصحيح للعلم) بالمنظور فيه (والمذاهب التي يعتد بها ثلاثة مبنية على أصول مختلفة الأول مذهب الشيخ) أبي الحسن الأشعري (إنه) أي حصول العلم عقيب النظر (بالعادة) وإنما ذهب إلى ذلك (بناء على آن جميع الممكنات مستندة) عنده (إلى الله سبحانه ابتداء) بلا واسطة (و) وعلى (أنه تعالى قوله: (الاحياج إلى المعلم) أي في العلوم الضعيفة.

قوله: (فلا نسلمه) كيف وأول من استخرجها استخرجها بالفكر فقط.

قوله: (بالمنظور فيه) أي لأجله.

قوله: (والمذاهب التي يعتد بها) احتراز عما سيذ كره بقوله: وهاهنا مذهب آخر إلخ لكن نقل في شرح المقاصد عن الإمام الغزالي أنه مذهب اكثر أصحاينا، والقول بالعادة مذهب البعض.

قوله: (أي بلا وامسطة) في الاستناد بأن يستتد شيء منها إلى غيره تعالى، ويستند ذلك الغير إلى ذاته تعالى، وبهذا انتفى كون النظر موجدا للعلم، ويكونه قادرا مختارا أي إن شاء فعل وإن شاء ترك من غير لزوم احد الطرفين، انتفى الأعداد وبعدم العلاقة بوجه بأن لا يتوقف صدور شيء على شيء انتفى التوليد ولو فسد الاستناد بلا واسطة بعدم مدخلية شيء في آخر، ويكون هذا الأصل كافيا في كونه بطريق العادة إذا في الأعداد والتوليد يتوقف العلم على النظر، ويكون قوله: وعلى أنه تعالى قادر مختار، ولا علاقة بين الحوادث المتعاقبة مستدر كا.

قوله: (بالعادة) قيل: علهه القائلون بان العلم الحاصل عقيب النظر لإجراء العادة جوزوا حصول الجهل عقيب النظر الصحيح، والعلم عقيب النظر الفاسد وهو يوجب ارتفاع الأمان عن الادلة الصيحة، والجواب ان جواز حصول الجهل عقيب النظر الصحيح، والعلم عقيب الفاسد، لا ينافي عدم وقرعه كما لا ينافي جواز التكليف بالمحال عدم وقوعه، فلا يوجب ارتفاع الأمان على الأدلة الصحيحة كما لا يوجب ارتفاعه عن سائر العلوم العادية فلا محذور.

قوله: (وعلى أنه تعالى قادر مختار) أراد بالاختيار ماهنا الاختيار المطلق، وهو الذي ليس في موصوفه شائية وجوب لا عنه ولا عليه، ولهذا فرع عليه قوله: ولا يجب عليه أيضا وأراد به في آخر المقصد ما لا وجوب عنه فقط كما هو المتبادر الشائع، والأقرب أن يفرع عدم الوجوب عليه على بطلان قاعدة التحسين والتقبيح.

Bogga 248