============================================================
المرصد الخامس - المقصد الرابع: كيفية إفادة النظر الصحيح للعلم قادر مختار) فلا ببب عنه صدور شيء منها ، ولا يجب عليه أيضا (ولا علاقة) بوجه (بين الحوادث) المتعاقبة (إلا بإجراء العادة بخلق بعضها عقيب بعض كالإ حراق عقيب مماسة النار والرى بعد شرب الماء) فليس للماسة والشرب مدخل في وجود الإحراق والرى بل الكل واقع بقدرته واختياره تعالى فله أن يوجد المماسة بدون الإحراق وأن يوجد الإحراق بدون المماسة، وكذا الحال في سائر الأفعال وإذا تكرر صدور فعل منه وكان دائما أو اكثريا يقال: إنه فعله بإجراء العادة، وإذا لم يتكرر أو تكرر قليلا فهو خارق للعادة أو نادر ولا شك ان العلم بعد النظر ممكن حادث محتاج إلى المؤثر، ولا مؤثر إلا الله تعالى فهو فعله الصادر عنه بلا وجوب منه، ولا عليه وهو دائمي أو أكثري قوله: (فلا يجب عنه صدور شيء) اي نظرا إلى ذاته فلا ينافي وجوبه بتوسط الاختيار.
قوله: (ولا يجب عليه) نظرا إلى ذاته فلا يتافي وجوبه، ولزومه إياه بواسطة الوعد.
قوله: (ولا علاقة إلخ) عطف على قوله قادر مختار، ولم يعد كلمة على هاهنا إشارة إلى كمال المناسبة بينهما، فإن عدم العلاقة يفيد كونه قادرا على كل واحد بلا واسطة بخلاف ما إذا وجدت العلاقة فإنه حينثد تكون القدرة على الموقرف بواسطة القدرة على الموقوف عليه.
قوله: (وكان دائما أو اكثريا إلخ) اكتفى في شرح التجريد الجديد في كونه عاديا بمجرد التكرار والحق ما ذكره الشارح.
قول: (وإذا لم يتكر اي لم يتصف بالتكرار في حال صدوره بأن لم يسبقه مثل، فلا ينافي تكراره بصدوره مرة ثانية كونه خارقا للعادة، فلا يرد أن معجزات الأنبياء عليهم السلام، قد تكرر صدورها كإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وانقلاب العصا حية، مع أنها خوارق للعادة، والسمراد عدم التكرار من حيث خصوصه، وإلا فجميع المعجزات عادية تجري عادته تعالى بخلق المعجزات على أيدي الأنبياء عليهم السلام تصديقا لهم، بقي هاهنا شيء وهو إنه إنما يتم ذلك إذا ثبت عدم اشتراك معجزة واحدة، أو كرامة واحدة بين تبيين أو وليين في زمانين، وهو وإن امكن ادعاؤه في المعجزة لا يمكن ادعاؤه في الكرامة، إلا أن يقال : ليس كل كرامة خارقا للعادة فإن شفاء المريض بالدعاء كرامة، وليس بخارق للعادة لأنه جرى عادته تعالى بقبول دعاء العلماء وجمله سببا للاجابة: قوله: (فهر خارق للعادة او نادر نشر على ترتيب اللف.
قوله: (أو اكثري) ذكره لمجرد دفع لجاج الخصم على تقدير الاكتفاء على الدوام، بأن يقول: لا نسلم دوامه وإنما يثبت ذلك لو علم عدم تخلف العلم عن النظر الصيح في صورة من قوله: (وهو دائمي او اكثري) اعتبار الاكثرية باعتبار جواز الغفلة او النوم او الموت على الناظر، فلا ينافى الكلية التي ادعيناها في إفادة النظر الصحيح كما ظن، واما اعتبار الدوام فبالنظر إلى بعد النظر الصحيح الذي لا يعقبه مناف للعلم، وقيل: قوله او اكثري تنزلي اى فلا اقل منه أر بالنسبة إلى البليد المتناهي كما أشار إليه في شرح المطالع.
Bogga 249