ولهذا لا يذكر السارق القطع؛ بل يغيب بكليته في نيل الحظ، ولا يذكر راكب الفاحشة الفضيحة ولا الحد؛ لأن ما يرى يذهله عما يعلم.
٤- ومنهم من يعلم الحظر، ويذكره؛ [غير أنه يغتر بالحلم والعفو.
وهذا وإن كان صحيحًا] ١؛ غير أن الأخذ بالحزم أولى بالعاقل٢، كيف، وقد علم أن هذا الملك الحكيم قطع اليد في ربع دينار٣، وهدم بناء الجسم المحكم بالرجم بالحجارة لالتذاذ ساعة٤، وخسف، ومسخ، وأغرق ...؟!
_________
١ زيادة من ط.
٢ في نسخة: أكمل.
٣ تساءل المعري عن حكمة قطع اليد في ربع دينار مع أن ديتها خمس مئة دينار، فقال:
يد بخمس مئين عسجدٍ وديت ... ما بالها قطعت في ربع دينارِ
فأجابه القاضي عبد الوهاب المالكي:
عزُّ الأمانة أغلاها، وأرخصها ... ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري
٤ قال الرافعي في "وحي القلم": لماذا أوجبت الشريعة الرجم بالحجارة على الفاسق المحصن؟ أهي تريد التمثيل والتعذيب والمثلة؟ كلا، فإن القتل ممكن بغير هذا وبأشد من هذا، ولكنها الحكمة السامية العجيبة أن هذا الفاسق هدم بيتًا فهو يرجم بحجارته.
١٨- فصل: ميزان العدل لايحابي ٤٨- من تأمل أفعال البارئ سبحانه، رآها على قانون العدل، وشاهد الجزاء مرصدًا للمجازي، ولو بعد حين، فلا ينبغي أن يغتر مسامح، فالجزاء قد يتأخر. ٤٩- ومن أقبح الذنوب التي قد أعد لها الجزاء العظيم: الإصرار على الذنب، ثم يصانع١ صاحبه باستغفار وصلاة وتعبد، وعنده أن المصانعة تنفع!. ٥٠- وأعظم الخلق اغترارًا من أتى ما يكرهه الله، وطلب منه ما يحبه هو، كما روي في الحديث: "والعاجز من أتبع نفسه هواها، وتمنى على الله الأماني"٢. _________ ١ يصانع: يعامل، لكن حقوق الله مبنية على المسامحة، وحقوق العباد على المشاحة، أي: لا بد من استسماح أصحاب الحقوق. ٢ رواه الترميذي "٢٤٥٩" وابن ماجه "٤٢٦٠" وأحمد "٤/ ١٢٤" عن شداد بن أوس، وأوله: الكيس من دان نفسه ... "ضعيف".
١٨- فصل: ميزان العدل لايحابي ٤٨- من تأمل أفعال البارئ سبحانه، رآها على قانون العدل، وشاهد الجزاء مرصدًا للمجازي، ولو بعد حين، فلا ينبغي أن يغتر مسامح، فالجزاء قد يتأخر. ٤٩- ومن أقبح الذنوب التي قد أعد لها الجزاء العظيم: الإصرار على الذنب، ثم يصانع١ صاحبه باستغفار وصلاة وتعبد، وعنده أن المصانعة تنفع!. ٥٠- وأعظم الخلق اغترارًا من أتى ما يكرهه الله، وطلب منه ما يحبه هو، كما روي في الحديث: "والعاجز من أتبع نفسه هواها، وتمنى على الله الأماني"٢. _________ ١ يصانع: يعامل، لكن حقوق الله مبنية على المسامحة، وحقوق العباد على المشاحة، أي: لا بد من استسماح أصحاب الحقوق. ٢ رواه الترميذي "٢٤٥٩" وابن ماجه "٤٢٦٠" وأحمد "٤/ ١٢٤" عن شداد بن أوس، وأوله: الكيس من دان نفسه ... "ضعيف".
1 / 38