ولهما شروط محصورة ومراتب مذكورة، وهي أن يكون الآمر والناهي مكلفا لرفع القلم عن غيره عالما بما هو معروف، وما هو منكر، إذ لا يأمن مع جهله لهما أن ينهى عن المعروف ويأمر بالمنكر. وأن يكون قادرا لا عاجزا، وأن يظن التأثير في وقوع المعروف وإزالة المنكر، فإن كان المأمور والمنهي جاهلا لما هو معروف ولما هو منكروجب تعريفه بالمعروف ليفعله، وبالمنكر ليتجنبه، وإن لم يظن المعرف له التأثير؛ لأن إبلاغ الشرائع واجب.
Bogga 69