- عدم اعتنائه بالاصطلاحات الفقهية الدقيقة، حيث يقول لا يجوز: ويقصد به: الكراهة، وكراهة تحريم، والحرام، (١٤) وحيث يستعمل الشرط، ويقصد به الفرض، وغير الشرط، ويقصد به السنة، كما في مسألة (٧، ٩) وغيرها من المسائل.
- ذكره للأحاديث بالمعنى كقوله (للمغرب وقتان) في مسألة (٤٠) وكذلك في معظم الأحاديث.
- دمجه لعدة أحاديث في حديث واحد كما في مسألة (٤٢).
- عدم ذكر راوي الحديث وتخريجه، مع أن للزمخشري باعًا طويلة في الحديث.
- نسبة بعض آثار الصحابة والتابعين، حتى بعض القواعد الفقهية أنها من كلام النبوة الشريفة (٨٥، ٢٦٧، ٣٤٤).
- استدلاله بالقياس مع وجود دليل نقلي كما في مسألة (١٦، ٤٤، ٥٤، ٦٠، ١٠٤) وأمثلة ذلك كثيرة.
- اكتفاؤه بدليل أحد الطرفين مع محاولة إلزام الطرف الثاني الحجة، برد ضمني، كما في مسألة (٤٧، ٥١، ٧٦، ٧٧).
- إغفاله لدليل أحد المذهبين كثيرًا، أو دليل المذهبين معًا كما في مسألة (١٠١، ١١٤، ١٥٠).
الكتب المصنفة في علم الخلاف
اهتم العلماء منذ القرن الأول بعلم الخلاف، حتى اشترطوا على المفتي أن يكون عالمًا بأقوال العلماء المختلفة ومذاهبهم، كما نقل ابن القيم عن الإِمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: "ينبغي لمن أفتى أن يكون عالمًا بقول من تقدم، وإلا فلا يفتى" (١).
_________
(١) ابن القيم، أعلام الموقعين عن رب العالمين ١/ ٥٤.
1 / 68