81

Rusum Tahdith

رسوم التحديث في علوم الحديث

Baare

إبراهيم بن شريف الميلي

Daabacaha

دار ابن حزم

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1421 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

وَيجوز تَقْدِيم الْمَتْن وَبَعضه على السَّنَد، والأحوط أَن يَقُول بذلك، وَهُوَ كالمرتب، فَلِمَنْ رَوَاهُ كَذَا ترتيبه على الْمَعْنى وَبعد طرد خلاف الْخَطِيب فِي تَقْدِيم بعض الْمَتْن لاحْتِمَال تغير الْمَعْنى. وَإِذا ذكر إِسْنَاد / وَمتْن ثمَّ إِسْنَاد قيل آخِره: مثله، فالأكثر قَول شُعْبَة: " لَا يجوز للراوي التَّصْرِيح بمتن الثَّانِي للاحتمال "، وَأَجَازَهُ الثَّوْريّ وَابْن معِين للمحقق حملا على الْمُسَاوَاة، وَاخْتَارَ الْخَطِيب قَوْلهم: مثل حَدِيث قبله مَتنه كَذَا، وبنوا نَحوه على الْمَعْنى للمغايرة، وَالتَّحْقِيق أَنه اصْطِلَاح، لِأَن وَضعهَا للأعم. وَإِذا ذكر إِسْنَادًا وَبَعض الْمَتْن ثمَّ قَالَ: الحَدِيث، منع الإِسْفِرَايِينِيّ الرَّاوِي إِتْمَامه، وَأولى من مثله للفظ، وَأَجَازَهُ الْإِسْمَاعِيلِيّ إِذا عَرفْنَاهُ، وَهُوَ إجَازَة قَوِيَّة، فينعت، وَالْأولَى إِيرَاد لَفظه، ثمَّ يَقُول وَهُوَ كَذَا. وَأَجَازَ أَحْمد وَحَمَّاد والخطيب: " النَّبِي " عوض " رَسُول الله " ﷺ َ - وَبِالْعَكْسِ على الْمَعْنى خلافًا لمن قَالَ: الظَّاهِر مَنعه عَلَيْهِ لِاتِّحَاد الذَّات هُنَا، وَإِن تغايرا عُمُوما، وَكَأَنَّهُ لم يلحظه. وَعَلِيهِ بَيَان وَهن اتّفق فِيهَا كالمذاكرة: وَهِي ذكر كل وَاحِد من الطّلبَة مَا عِنْده من سَنَد وَمتْن وَكَلَام عَلَيْهِمَا بَيَانا وامتحانًا وإدمانًا، وَمن ثمَّ تسومح فِيهَا وَإِلَّا دلّس.

1 / 131