68

Risala Fi Usul Fiqh

رسالة في أصول الفقه

Baare

د. موفق بن عبد الله بن عبد القادر

Daabacaha

المكتبة المكية - مكة المكرمة

Lambarka Daabacaadda

الأولى، 1413هـ-1992م

الآخر

فيجب على أظهرهما ولا يعدل عنه إلا بما هو أقوى منه

وكل عموم ظاهر وليس كل ظاهر عموما لأن العموم يحتمل البعض إلا أن الكل أظهر

فأما مثل قوله تعالى

(فاقتلوا المشركين)

Bogga 107