قال الشيخ الإمام العلامة أبو على الحسن بن شهاب العكبري الحنبلي رضي الله عنه وأرضاه آمين الحمد لله ذي الحجج البوالغ والنعم السوابغ حمدا يروي أصول رياض أفضاله كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المفيض بجوده ونواله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله الذين هم شجرة أصلها النبوة وفرعها المروءة وأصحابه الذين هم زينة الحياة وسفينة النجاة وسلم تسليما كثيرا
اعلم فهمك الله ونفعك به إن إحكام الفقه سبعة أقسام
واجب ومباح ومحظور ومندوب إليه وسنة وصحيح وفاسد
Bogga 35
فالواجب ما يثاب المكلف على فعله ويعاقب على تركه
ولو قلت ما كان في تركه عقاب أجزأ وتميز من المندوب
والحتم واللازم والمكتوب عبارة عن الفرض
Bogga 36
والفرض هو الواجب والصحيح عن أحمد رضي الله عنه لأن حدهما في الشرع سواء
Bogga 37
والمباح مل فعل
Bogga 38
مأذون فيه لفاعله لا ثواب له في فعله ولا عقاب عليه في تركه
وفيه احتراز من أفعال المجانين والصبيان والبهائم لأنه لا يصح إذنهم وإعلامهم به
ولا يدخل على ذلك فعل الله كما لا يجوز أن يوصف أنه مأذون له
والمحظور ما يعاقب المكلف على فعله ويثاب عليه
Bogga 39
تركه
والندب استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على وجه يتضمن التخيير بين الفعل والترك
والمندوب ما كان في فعله ثواب وليس في تركه عقاب
Bogga 40
وحد السنة ما رسم ليتخذا ولهذا قال النبي من سن حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن سيئة فعليه وزرها من عمل بها إلى يوم القيامة
Bogga 41
وقد يقع إطلاق اسم السنة على الواجب وما ليس بواجب
قال الله تعالى
(سنت الله التي قد خلت ف عباده)
أي شريعة الله
Bogga 42
وقال عليه السلام من السنة أن لا يقتل الحر بالعبد وأراد الشريعة
والشريعة تعم الواجب وغيره إلا أن الغالب عند الفقهاء أن إطلاق اسم السنة يقع على ما ليس بواجب
فعلى هذا يجب أن يقال ما رسم ليتخذا استحبابا
والصحيح ما طابق العقل والنقل
Bogga 43
والفاسد بخلافه
Bogga 44
فصل
ودلالة الشرع ستة
Bogga 45
أصول تشتمل على ستة فصول كتاب الله تعالى وسنة نبيه وإجماع أمته والقياس واستصحاب الحال وقول الصحابي الواحد
Bogga 47
الفصل الأول
الكتاب ويشتمل على عشرة أصناف خاص
Bogga 49
وعام ومحكم ومتشابه ومجمل ومطلق ومقيد وناسخ ومنسوخ
فالمحكم حده ما تأبد حكمه ويعبر به أيضا عن المفسر كما قال الله تعالى
Bogga 50
(هو الذي أنزل عليك الكتاب منه ءايت محكمت هن أم الكتب وأخر متشابهات)
وأراد بالمحكمات المفسرة والمستغنية في معانيها عما يفسرها وحد ذلك ما يعقل معناه
والمتشابه هو الذي يحتاج في معرفة معناه إلى تفكر وتدبر وقرائن
Bogga 51
تبينه وتزيل إشكاله
والمجمل ما لم يبن عن المراد بنفسه كقوله تعالى
Bogga 52
(وءاتوا حقه يوم حصاد)
فإن ذلك مجمل في جنس الحق وقدره ويحتاج إلى دليل يبينه ويفسر معناه
ومثل قوله تعالى
(قل لا أجد ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير)
فلما نهى صلى عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير دلت أحكام صاحب الشرع أن الآية ليست على ظاهرها وأنه هو المعبر لما في كتاب الله تعالى ومن لزم ظاهر الآية لزمه ان يبيح لحم الكلب والفأرة والفيل
Bogga 53
والقرد وغير ذلك مما نهي عنه
Bogga 54
والمطلق هو المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنس وهي النكرة في سياق الأمر
(فتحرير رقبة)
وقد يكون في الخبر كقوله لا نكاح إلا بولي
Bogga 552
والمقيد هو المتناول لمعين وغير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة
كقوله تعالى
Bogga 56