Risala Fi Usul Fiqh
رسالة في أصول الفقه
Baare
د. موفق بن عبد الله بن عبد القادر
Daabacaha
المكتبة المكية - مكة المكرمة
Lambarka Daabacaadda
الأولى، 1413هـ-1992م
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Risala Fi Usul Fiqh
Ibn Shihab Cukburi d. 429 AHBaare
د. موفق بن عبد الله بن عبد القادر
Daabacaha
المكتبة المكية - مكة المكرمة
Lambarka Daabacaadda
الأولى، 1413هـ-1992م
وقيل ما كان صريحا في حكم من الأحكام وإن كان اللفظ محتملا لغيره
وليس من شرطه أن لا يحتمل إلا معنى واحد لأن هذا يعز وجوده إلا أن يكون مثل قوله تعالى
(قل هو الله أحد)
و (قل هو الله أحد)
ولهذا نقول قوله تعالى
(للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر)
نص في قدر المدة وإن كان اللفظ محتملا لغيره
والعام ما احتمل معنيين ليس أحدهما أظهر من الآخر
والفرق بين الظاهر والعموم أن العموم ليس بعض ما يتناوله اللفظ بأولى من بعض ولا أظهر وتناوله على السواء فيجب حمله على عمومه إلا أن يخصه دليل أقوى منه
والظاهر ما احتمل معنيين إلا أن أحدهما أحق وأظهر باللفظ من
Bogga 106