============================================================
298 كتاب الصلاة حباب صلاة النفا أو بعد قحده (1) وإن تبع إمامه شفعه، نص عليه . وإن سلم حاز. ويصلي قبلها سنة العشاء، نص عليه.
وعنه: بعدها، ويكره الذعاء إذن.
وقيل: لا: ويكره النقل بين التراويح، نص عليه. وكذا في جماعة عقيب الوتر. (2) وعنه: لا، كما بعد النصف.
وله أن يصلي بعده مشنى، وإن نقضه بر كعة صلى ما شاء وأوتر.
وعنه: يكره نقضه.
وعنه: چب.
وتطوع الليل أفضل، وآخره خير، ثم وسطه .
وقيل: خيره أن ينام تصفه الأول - وقيل: ثلثه وسدسه الأخير- ويقوم ما بينهما.
ويسن كتم نفل لا يشرع جماعة ، وفعله في بيته، والسلام من كل اثنتين ، وله سرد أربع فارا نفلا، ويكره ليلا.
وعته: لا: وأقل سنة الضحى ركعتان، واكثرها ثمان من علو الشمس إلى زوالها، ويكره مداومتها.
وقيل: يسن.
التهجد هو: الصلاة بالليل بعد نوم يقال: محد ولمحد، أي: نام ليلا وهحد وممحد، آي: سهر، ومنه قيل لصلاة الليل: التهجد. انظر: الصحاح: 2/ه55، والنظم المستعنب: 90/1، والطلع: 96، والإقناع: 230/1.
(2) في الحاشية: وهذا يسمى التعقيب". وانظر: الهداية: 234/1، الكاقي: 348/1.
Bogga 298