299

============================================================

296 كتاب الصلاة باب صلاة النفا، ويباح النفل حالسا، ومتربعا أفضل منه ، ويثنى رجليه إن ركع أو سحد.

والقيام أفضل، وطوله خير من كثرة ركوعه وسجوده.

وعنه: عكسه: وعته: التسوية ويباح جماعة ويصح بركعة.

وعنه: لا: وتسن صلاة الاستخارة، والحاجة، وعقيب الوضوء، ودخول المسجد، وبين العشائين، وليلتي العيدين (1)، وليلة عاشسوراء (2)، وأول رحب (2)، ونصف شعبان.(4 (1) وثا امستقال له ما الحرحا ان مناحة من الى امانه مرفوعا: تمن قام ليلق العدس عسا ذه ، م كت قلبه يوم موت القلوب". منن ابن ماحة: 567/1. وبأحاديث مقاربة له في اللفظ. ولكن أسانيدها ضعيفة، يل قيل عن بعضها بأئها موضوعة، فلا تنتصب دليلا على المشروعية. انظر: العلل التناهية: 75/2، والمحمرع: 42/5، والتلحيص الخبير: 80/2، وسلسلة الأحاديث الضعيفة: 11/2. ولي المسالة: الستوعب: 214/2، وبدائع الفوائد: 110/4، ولطائف المعارف: 2264، والإقتاع: 238/1.

(4) (2) تابع المصنف غيره في ذلك، ولكن لم يرد في قيامها شيء والله تعالى اعلم فلا تشرع. انظر : المسترعب: 215/2، وكشاف القناع: 444/1، 445.

والصحيح أثها محدثة بدعة لا تسن حماعة ولا فرادى والحديث المروى فيها كذب. وهذا قال جماهير العلماء. وانظر في الكلام عليها: كتاب البدع والحوادث: 266، كتيب مساحلة علمية بين الامامين ابن عبد السلام وابن الصلاح، وشرح النووي على مسلم: 218/8 وحرع الفتاوى: 132/23 - 135، 414، لطائف المعارف: 128، والاحتيارات الفقهية: 65، الإقداع: 238/1.

) قال شيخ الاسلام -رح- ليلة النصف من شعبان فيها فضل، وكان في السلف من يصلي فيها، لكن الاحتساع فيها لإحيائها في المساحد بدعة، وكذلك الصلاة الألفية - يعي أها

Bogga 299