============================================================
297 كتاب الصلاة - باب صلاة التفا وقيل: والعشاء.
وعنه: في الفجر فقط.
وعنه: من شاء قنت لها.
ولا يقنت في جمعة، نص عليه.
وقيل: بلى: ثم السنن الراتبة (1) قبل صلاة الفحر ركعتان - وقيل: هما آكد من الوتر - وقبل الظهر ركعتان وبعدها ركعتان، وبعد المغرب ركعتان - وقيل: هما آكد من غير الوتر وسنة الفجر - وبعد العشاء ركعتان.
وقيل: وقبل العصر أربع بسلام أو سلامين.
ويسن قضاؤهن.
وقيل: يأثم تاركهن مرارا، ويرد قوله.
وسنة الفحر والظهر الأولى بعدهما في وقتهما قضاء: وقيل: أداء.
ويسن التطرع بأربع أربع قبل الظهر وبعدها وقبل العصر وبعد العشائين غير السنن الوتسن التراويح (2) في رمضان - وقيل: تحب - وهي عشرون ركعة بعد صلاة العشاء في جماعة يسلم من كل اثنتين ويستريح بعد كل أربع، ويوتر في جماعة (1 الستن الراتبة: أى الثابتة الدائمة ، يقال: رتب الشيء يرتب رتويا، أي ثبت. وهي التي تفعل ع الفرائض. انظر: النظم المستعدب: 89/1، ومعونة أولي النهى: 253/2، ومعجم لغة الفقهاء: 217.
التراويح: قيام رمضان. والتراويح مأخوذة من المراوحة، وهى مفاعلة من الراحة، وذلك لأفهم كانوا يجلسون بين كل آربع يستريحون. انظر: : النظم المستعذب: 91/1، والمطلع: 95، والكافي: 348/1.
Bogga 297