============================================================
209 كتا الطهارة - باب الوضوء ويخلل كل أصابعه (1)، ولحيته الكثة (2)، الكتاب واحد لأن الله قال: "وأيديكم إلى المرافق( وقال وأرحلكم إلى الكعبين" ولم يقل: واليد الين والسيد اليسرى ولأن الذين وصفوا وضوء رسول الله بدعرا بالميامن قبل الياسر، ومنها حديث عثمان . ولأن الوضرء من الأفعال الي تشترك فيها اليميى واليسرى وهر من باب الكرامة فقدمت فيه اليمى ولهذا كله سن البداءة باليمى، فلو بدا باليسرى حاز. انظر: مسائل ابي داود: ص 11، مسائل عبد الله: 99/1 - 102، ومسائل ابن هاني: 14/1، وختصر الخرفي: ص 16 ، المقنع لابن البنا: 1/ 200، والهداية: 14/1، والمسترعب: 1/ 161، والمغسي: 109/1، 137، وللقنع : 39/1، والمحرر: 12/1، والمنهب: ص1، والشرح الكبير: 48/1، ومحمرع الفتاوى: 108/1 - 113، والإنصاف: 135، والقواعد الكلية لابن عيد الهادى: ص 48 .
() أما أصابع رحليه فقال المردارى: يستحب تخليل أصابع الرحلين بلا نزاع" الإنصاف: 134/1.
وأما أصابع يديه فالصحيح من المذهب استحباب ذلك وعليه الأصحاب. وقد نص الإمام أحمد م - على تخليل الأصابع في رراية عبد الله وأبي داود وابن هاني والكرسج ونص على تخليل أصابع اليد في رواية الكوسج وما يدل لذلك: حديث لقيط ين صيرة وفيه: فقلت يا رسول الله: أخبرن عن الوضوء. قال: "اسبغ الوضوء ، وخلل بين الأصابع" وسبق تخريج.
وحديسث عبد الله بن عباس - رشي لامم- آن رسول الله قال: "اذا توضأت لخلل بين أصابع يديك ورجليك". رواه الإمام احمد: 287/1، والترمذي: 209/1 - ولت55 - وابن ماحة: 103/1. وحسنه البخاري، والترمذي، واليرصري، والآلبان، مصباح الزحاحة: 117/1، والتلخيص الحبير: 94/1، وصحيح ستن ابن ماحة: 74/1.
يعنى، ويسن أن يخلل لحيته الكثة. ونص عليه فى رواية الكرسج وأبي داود ، وصالح، وابن هانى وذلك لما ررى عشمان "أن النى كان يخلل لحيته3. رواه الترمذي: 24/1. وقال: "هذا حديث حن صحيح ونقل تصحيح البخاري له. وقلنا: ليس بواحب مع ايراد هذا الحديث لأن اكثر من حكي وضوء رسول الله لم يحكه ولو كان واحبا لما أحل به في وضوه ولو فعله في كل وضرء لتقله كل من حكى وضرءه أو اكثرهم، وفعله للتخليل في بعض احيانه يدل على الاستحباب. انظر: مسائل الكوسج: 88/1، ومسائل أبي داود: ص 7، مسائل صسالح: 483/1، ومسائل ابن هاني: 14/1، 1، والمسائل الي حلف عليها أحمد: ص 12، للقنع لابن البنا: 1/ 200 ، والهداية: 14/1، والإفصاح: 83/1، والمغني: 105/1 106، والكافي: 27/1، والعمدة والعدة: ص 48، والإنصاف: 133/1،
Bogga 209