============================================================
210 كتا الطهارة - باب الوضوء ويتعدى مرفقيه وكعبيه، ويطيل غرته (1) (1 هذه الرواية الأولى: نص عليها في رواية حبل. وهو الصحيح من المذهب. ودليله حديث ابي هريرة "أنه توضأ فقال: إن سمعت النى يقرل: إن امتى يأتون يرم القيامة غرا مححلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل" رواه البخارى: 43/1، ورواء مسلم عن نعيم بن عبد الله بن المحمر، قال: "رايت آيا هريرة يتوضأ فغسل وحهه فأسبغ الوضرء، ثم غسل يده اليمن حتى اشرع في العضد، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسسح رأسه، ثم غسل رحله اليمتى حتى أشرع في الساق، ثم غسل رحله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله يتوضأ. وقال: قال رسول الله "أنتم الغر الحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء ، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل" يح مسلم: 216. ورواه مسلم عن أبي حازم عن أبي هريرة * قال: سمعت خليلى يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث ييلغ الوضوء(" صحيح مسلم: 219/1. والرواية الثانية: أنه لا يستحب ذلك. وممن نقلها: الكوسج ، وموسى بن عيسى. قال اسحاق بن منصور الكرسج:"اذا توضأ يغسل النراعين؟ قال الامام أحمد: "ل2، وقال الخلال : العمل على أنه لا يغسل". وهر اختيار شيخ الاسلام وتلميده العلامة ابن القيم والشيخ عبد الرحمن السعدي والشيخ محمد بن ابراهيم. وقد رد العلامة ابن القيم على القول بالاستحباب فقال: لم يثبت عنه أنه تحاوز المرفقين والكعيين، ولكن أبو هريرة كان يفعل ذلك ويتأول حديث إطالة الغرة. وأما حديث أبي هريرة في صفة وضرء النى أنه غسل يديه حتى اشرع في العضدين، ورحليه حى اشرع في الساقين فهو إنما يدل على إدخال المرفتين والكمبين في الوضوء ، ولا يدل على مسالة الإطالة" زاد المعاد: 196/1، 197 . وقال: والحديث لا يدل على الإطالة، فإن الحلية إنما تكون زينة في الساعد والمعصم لا في العضد والكتف. وأما قوله: " فمن استطاع مكم أن يطيل غرته فليفعل" ، فهذه زيادة مدرحة في الحديث من كلام أبي هريرة لا من كلام النى ع، بين ذلك غير واحد من الحفاظ. وفي مسند الإمام أحمد في هذا الحديث، قال نعيم: فلا أدرى قوله من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل من ممام كلام النى او شيء قاله ابر هريرة من عنده1 حادي الأرواح: ص 287. وانظر: مسند الامام أحمد: 2/ 334. وقال أيضا - ب د-والله سبحانه قد حد المرفتين والكمبين فلا ينبغى تعديهما، ولأن رسول اللهي لم يتقل من نقل عنه وضوعه أنه تعداهما، ولأن ذلك أصل الوسولس ومادته ولأن فاعله إنما يفعله قرية وعبادة، والعبادات مبناها على الاتباع، ولأن ذلك ذريعة إلى الغسل إلى الفخذ وإلى الكتف، وهذا مما يعلم أن النى واصحابه لم يقعلوه ولا مرة واحدة .. وأما حديث الحلية، فالحلية للمزينة، ما كان في محله، فاذا حاوز محله لم يكن زينة 8
Bogga 210