208

============================================================

2081 كتاب الطهارةبب اله ضه ثم يغسل قدميه وكعبيه (1) ثلاا (2)، ويجزيء مرة.(2 ويسن آن يبدأ بيمنى يديه ورحليه (4)، الكسبان: واحدهما كب، وجمعه كعب واكعب وكعباب، وهما: العظمان الناشزان عند ملتقى الساق والقدم. ونص على هذا الإمام أحمد في رواية أبي داود: ص 8. انظر: الصبحاح: 213/1، والمطلع: ص 12، والدر النقى: 282/1، 283.

ويدل لوحوب غسل القدمين قوله تعالى:.. وأرجلكم إلى الكمين) (المائدة: 2). ومن السنة الأحاديث الواردة في صفة وضرء رسول الله ومنها: حديث عثمان وفيه:.. ثم غسل رحله اليمنى إلى الكمبين ثلاث مرات ، ثم غسل اليسرى مثل ذلك ، ثم قال: رأيت رسول الله ك توضأ نحر وضوئى هذا متفق عليه وسبق تخريجه. وحديث عبد الله بن زيد وفيه:". ثم غسل رحليه إلى الكمبين ثم قال: "هكذا كان وضرء رسول الله * متفق عليه وسبق تخريجه. وفي لفظ لمسلم: اوغسل رحليه حتى أنقاهما محيح مسلم: 211/1.

ويغسلهما ثلاثا لأحاديث منها: حديث عثمان السابق وانظر: مسائل لعبد الله: 91/1، 97 وأبي داود: ص6 ، ومختصر الخرفي: ص 17، وللقنع لابن البنا: 203/1، والهداية: 14/1، والافصاح: 81/1، وللسترعب: 85/1، والمغي: 132/1، 133، والمحرر: 12/1، والمذب لأحمد: ص، والإنصاف: 164.

نص عليه في رواية أبي داود ص1، وعبد الله: 91/1، وابن هانى: 14/1، وصالح: 1/ 163. وذلك لما ورد من الأحاديث التي ذكرت صفة وضوته وذكرت أنه توضأ مرة مرق منها حديث ابن عباس -رشى و- الذى آخرحه البخاري: 48/1.

نص عليه ومن نقلها أبر داود وعبد الله وابن هاني وهو الصيح من المتهب، وعليه الأصحاب قال المرفق -رم ه: "لا حلاف بين أهل العلم - فيما علمنا - في استحباب البداءة بالين. وأجمعرا على أن لا إعادة على من بدأ بيساره قبل ييمينه" المغني: 109/1. وقال ابن المتذر-رح3: "وقد ثبتت الأخبار عن رسول الله أنه بدأ فغسل يده اليمنى ثم اليسرى في وضوته وكذلك يفعل المتوضئ إذا أراد اتباع السنة .. وأحمعرا على أنه لا إعادة على من بدا بيساره قبل مينه" الأوسط: 386/1، 387 ، وانظر ايضا الإحماع: ص 34 . ومما يدل لذلك حديث عاتشة - وضى لام- قال: "كان رسول الله يحب التيمن في شأنه كله، في نعليه، وترحله وطهوره رواه البخارى ومسلم، وسبق تخريجه. وفي رواية لمسلم: 266/1 "ان كان رسول الله ليحب التيمن في طهرره إذا تطهر" . وحديث أبي هريرة أن الني قال: "اذا ليستم وإذا توضأتم قابدؤه بيامنكم" رراه الامام احمد: 254/2، وابن ماحة: 141/1، راين خزعة: 91/1. واسناده صيح: صحيح سنن ابن ماحة: 69/1. ولآن مخرحها في

Bogga 208