============================================================
195 كتاب الطهارةد وعنه: بب: وعنه: تسقط سهرا.( 91، ومسائل صالح: 162/1، 138، 381، 131/1، ومسائل الكوسج: 83/1، 18، ومسائل أبي داود: ص6، والروايتين والوحهين: 69/1، 70، ومختصر الخرفى: ص 16، والهداية: 12/1، والانتصار: 250/1 ، والتنقيح مع التحقيق: 353/1، والمغن: 1/ 102، 103، والمقتع: 34/1، والشرح الكبير: 46/1، وشرح الزركشى: 170/1، والانصاف: 128/1، والتسهيل: ص 46.
الرواية الثانية. أن التسمية واجة، نقلها أبو الحارت. وهذا هو المذهب، وعليه اكثر الأصحاب. ثم على هذه الرواية: هل تسقط بالسهر أو لا؟ قولان، ومتهم من ذكر روايتين: الأول: لا تسقط بالسهر. وهر اختبار أبي الخطاب ، والمحد، واين عبد القرب وفيرهم والثاتية. تسقط بالسهر. وهي التي ذكرها المصنف رم 1- هنا رواية ثالثة. وهو المذهب.
والدليل على الوجوب: ما ورد عن أبي هريرة أنه قال: "لا صلاة إلا بوضوه، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. رواه أحمد: 418/2 ، وأبو داود: 75/1، وابن ماحة: 140/1، والدار قطني: 79/1، والحاكم: 146/1، والبيهقي: 43/1، وابن المنذر في الأرسط: 367/1. ما ورد عن سعيد ين زيد ان رسول الله قال: "الا وضوء لمن لم هذكر اسم اله عليه. رواه الحمد: 70/4، والترمذي: 20/1، وابن ماحة: 140/1. ما ورد عن أبي سعيد الخدرى قال: قال رسول الله *ل وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه".
رواه أحمد: 41/3، وابن ماحة: 140/1 ، والحاكم: 147/1. ولكن هذه الأحاديث لا تخلر من مقال. وتقدم كلام احمد - رحە فيها. وقال ابن ححر: "والظاهر آن محمرع هذه الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أصلا التلحيص: 75/1. وقال الألبان: له شواهد كشرة، والينفس تطمغن لثيوت الحديث من أحلها، وقواه الحافظ المنذرى والعسقلانى، وحسنه ابن الصلاح، وابن كثير " الارواء: 122/1. ولمزيد بيان عن هذه الأحاديث وما قيل فيها: اتظر: سنن الترمذي: 20/1، 21، والأوسط: 367/1، 368، والمستدرك ومعه التلخيص: 146/1، 147، وسنن البيهقى ومعه الجوهر النقي: 43/1، 44، ومعرفة النن والآثار: 16/1، والتحقيق مع التنقيح: 353/1 - 362، والدراية: 141، والتلخيص الحبير: 72/1- 76، وارواء الغليل: 122/1. ومما يدل على سقوط التسمية بالسهو: قرله "ان الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما اسكرهوا عليه1. ررواه ابن ماحة: 108/1. وصححه الآلبان صحيح بنن ابن ماحة: 348/1. ولأن الوضرء عبادة
Bogga 195