============================================================
194 كتل الطهارة - باب الهضه وما شك فيه أتى به مرتبا ، وإن كان وسواسا لم يجب. (1) وإن نوى تقضه بعد فراغه، أو شك في إتمامه؛ فوجهان (2 ل: تسن التسمية (2) يعني: وإن شك في أثناء طهارة أنه لم ينوها لزمه استتنافها مرتبة وكذا إن شك في غسل عضو اثناء الطهارة لزمه أن يأتي بما شك فيه ، ثم بما بعده مرتبا وإن كان وسواسا فلا يجب ذلك ، لأن الوسراس لا يلتغت إليه ، ولا يمكن الانسان الوسواس من نفسه. اتظر: المغني: 113/1، والشرح الكبير: 4/1ه، وللبدع: 120/1، والاقتاع وشرحه: 86/1.
أحدها: ان ذلك لا يوثر فيهما. وهو الصحيح من للذهب. بل نص الامام أحمد -وح 1 - على هذا وذلك لأنه في مسألة تقض نية الوضوء بعد فراغه منه قد تم صحيحا ولم يوحد ما يفسده مسا يعد مفسدأ. وفي الشك فى النية بعد الاممام لا يضره ذلك، لأنة شك في العبادة بعد فراغه منها اشبه الشك في سائر العبادات ، عملا باليقين. انظر: للغى: 113/1، والشرح الكبير: 1/ 53، 54، والفررع: 139/1، وللبدع: 120/1، والإنصاف: 151/1، والاقنساع رشرحه: 86/1، والمتتهى وشرحه: 49/1.
هذه الرواية الأولى في التسمية. وقال الخلال: "إنه الذي استقرت عليه الروايات* وممن نقلها عن الامام أحمد: ابناه صالح، وعبد الله، وأبر دلود، وابن هاني، والأثرم وقال الإمام احمد - ب * - عن الحديث الوارد في التسمية ، والمخرج في التعليق الآتي : 6لا يثبت حديث النبي فيه * ، وقال مرة: ليس إسناده قوي2 مسائل ابن هاني: 3/1. وقال: "لا أعلم فيه حديثا له إسناد حيد مسائل الكوسج: ص 83 ، وقال: "لا أعلم فيه حديثا يثبت" مسائل الكوسج: 181/1.
وقال الموفسق عن هذه الرواية بأفا ظاهر مذهب احمد. واختارها: الخرقي، وابن موسى ، والمرفق، والشارح، واين عبدوس، وابن رزين ، والبعلى صاحب التسهيل. وذلك لأن الأصل عدم الوحوب، وإما يثبت الوحرب بالشرع والأحاديث. وتقدم كلام الامام أحمد عن الحديث الرارد في التسمية. وإن صح فيحمل على تأكيد الاستحباب ونفى الكمال بدولها.
ولأن كشرا من الذين نقلوا صفة وضوء الني لم يذكررا فيه التسمية ، ولو كانت من الأمور الواحبة التى لا يصح الوضوء بدولها لذكرت. ولأفا طهارة فلا تفتقر إلى التسمية، كالطهارة من النحاسة أو عبادة فلا تحب فيها التسمية كسائر العبادات انظر: مساتل عبد اللو: 89/1
Bogga 194