193

============================================================

193 كتان الطهارة حباب اليضفع وإن نوى ما يسن له ناسيا حدثه، أو نوى جنب غسلا مسنونا فبان أن عليه غسلا؛ فوجهان. (1) ونية للمستحاضة ونحوها استياحة الصلاة ، لا رفع الحدث ، وجمعهما أولى.(2 ومن قطعها قبل فراغه أبطل ما مضى، كمن شك فيها(2 وقيل: إن أتمه بنية ثانية أحزأ مع قرب الزمن.() ياح إلا ها. ولأنه نرى طهارة شرعية فصحت الخبر. انظر: الهداية: 19/1، والتسام: 86/1، 8887، والمستوعب: 141/1، وللغني: 112/1، والمقنع: 38/1 ، والشرح الكبير: 1/ 53، والفررع وتصحيحه: 141/1، واللبدع: 128/1، وغاية المطالب: (ق - 6/5)، والإنصاف: 145/1، 146، والاقناع وشرحه: الهه، 89، والمنتهى رشرحه: 50/1.

( أحدهما: يرفع حدله، وهو المذهب. وذلك لما ذكسرنا من تعليل في التعليق السابق. اتظر: الهداية: 19/1، والتسام: 87/1، والمغي: 112/1، وللقنع: 38/1، والكافي: 24/1، والشرح الكبير: 53/1، والفروع وتصحيحه: 140/1، وللبدع: 128/1، والانصاف: 1(144، 145، والاقناع وشرحه: 89/1، والمنتهى وشرحه: 50/1.

بعنى: ونية المستحاضة ونحوها من حدثه دائم كالذي به سلس بول واسستطلاق ريح: استباحة الصلاة ونحوها مما يتوقف على الطهارة وليست نيته لرفع الحدث وذلك لمنافاة الخارج المستمر منه هذا. قال للصنف: "وجمعهما أولى يعنى: وسمع نية الاستباحة ورفع الحدث اولى واكمل، والله أعلم انظر: الفروع: 139/1، واللبدع: 118/1، وغاية المطلب: (ق - 5/ا)، والانصاف : 143/1، والإقاع وشرحه: الهه، وللنتتهى وشرحه: 48/1، 49، والروض المربع وحاشية ابن قاسم عليه: 92/1.

( وهو الصحيح من المذهب. فمن شك في التية اثناء الطهارة أبطل ما مضى لأها عبادة شك في شرطها وهر فيها ، فلا تصح كالصلاة والصوم. ومن قطع النية قبل فراغه من الطهارة أبطل ما مضى كالصلاة والصيام. انظر: للغني: 113/1، والإتصاف: 151/1، والإقناع وشرحه: 761، والمنتهى وشرحه: 49/1.

(4) وهر اختيار الموفق رحد - في للغني: 113/1 . وانظر: الانصاف: 151/1.

Bogga 193