Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
Tifaftire
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Daabacaha
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
مكة المكرمة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Abu Nasr, Shuraih ibn Abd al-Karim al-Ruyani (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
Tifaftire
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Daabacaha
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
مكة المكرمة
قلده على أن يحكم على مذهب المولى، دون مذهب نفسه، لم يجز على ظاهر المذهب(١). ولو استخلفه في حكومة خاصة، ليحكم على مذهب نفسه بخلاف مذهب المولى، لم يجز في أظهر الوجهين. حكاهما جدى. والمذهب أنه يجوز القضاء في شئ بعينه(٢). ويجوز تفويض القضاء مؤقتاً(٣)، وإذا قلنا لا يجوز عزل من يصلح له، لم يجز مؤقتاً.
إذا حكم رجلان رجلاً يصلح للقضاء ليقضي بينهما، ففي نفوذ حكمه قولان(٥). وقيل: إن كان في البلد حاكم، لم يجز، وإن لم يكن فيه حاكم جاز. فإذا قلنا يجوز فقد / قيل إنما ينفذ إذا تراضيا أيضاً بما حكم(٦). وقال بعضهم: لا [٥/ب] ينفذ تراضيهما بعد الحكم(٧).
(١) انظر: العزيز ٤٣٤/١٢، روضة الطالبين ١١٩/١١.
(٢) قال البغوي: "ولو أراد أن يستخلف في أمر خاص، من سماع بينة، أو تحليف، أو لعان بين الزوجين. قيل: هو على ما ذكرنا من الإختلاف، وقال الشيخ القفال: وهو الأصح يجوز وجهاً واحداً، وإن لم يكن مأذوناً في الإستخلاف، لأن القاضي لا يستغني عن ذلك". أدب القاضي/٢٣٣، روضة الطالبين ١١٩/١١. ولم ينسبا شيئاً لجد المصنف.
(٣) جاء في روضة الطالبين عند الكلام عن تعميم الولاية، وتخصيصها وتحديدها بزمن ما نصه: "... وأما في الأزمنة، بأن يوليه سنة، أو يوماً معيناً، أو يوماً سماه من كل أسبوع. وحكى ابن كج وجهاً أنه إذا قال: وليتك سنة، بطلت التولية، كما في الإمامة، والمذهب الأول". ١٢٤/١١ - ١٢٥، وانظر: العزيز ٤٣٩/١٢.
(٤) التحكيم: من حكّمته في الأمر تحكيماً، أمرته أن يحكم. انظر القاموس مادة "حكم".
(٥) القولان: "أحدهما: أن ذلك جائز لا يرد، إلا ما يرد من قضاء قاضٍ غيره.
والثاني: إن ذلك باطل. وإنما هو كالمفتيّ يفتي لهما". أدب القاضي لابن أبي أحمد ١٣٨/١، وانظر: المهذب ٣٧٢/٢.
(٦)(٧)هما وجهان عند الشافعية. انظر: أدب القاضي للبغوي/٢٣٩، أدب القاضي لابن أبي الدم/١٣٩ وفيه "فيه قولان، ذكرهما الجماعة. ووجهان ذكرهما الإمام. وقد حكى الإمام الماوردي عن أبي سعيد الاصطخري فيه وجهاً ثالثاً: أن خيارهما في التحكيم ينقطع =
105