106

Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam

روضة الحكام وزينة الأحكام

Tifaftire

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

Daabacaha

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

قال ابن خيران(١): لايستخلف.

والثاني: قاله الإصطخري: إنه يستخلف.

والثالث: له أن يستخلف فيما لايمكنه القيام بنفسه، ولايجوز فيما أمكنه.

وإن جعل إلى رجل التزويج، والنظر في أموال اليتامى، لم يكن له أن يستنيب غيره. وإذا أمر القاضي رجلاً، بسماع البينة، فسمعها، لم يكن للمأمور أن يحكم بها. وإن أخبر الأمير باستماعه إلى البينة، لم يحكم أيضاً حتى تعاد الشهادة. وللشافعي استخلاف الحنفي، والأصح أن الخليفة يحكم باجتهاد نفسه على مذهبه دون مذهب المولّی(٢).

قال جدي - رضي الله عنه - حكى عن أبي علي ابن [أبي](٣) هريرة(٤): أنه قال: يحكم على مذهب من ولاه، واستضعفه(٥). وقال جدي: وحكى عنه أنه يكون خليفة له، فيما يوافقه دون مايخالفه(٦). فإن

(١) ابن خيران، هو: علي بن الحسين بن صالح بن خيران البغدادي، كان إماماً، جليلاً، ورعاً، طلبه الوزير بن الفرات بأمر الخليفة للقضاء، فامتنع، فوكل به، وختم عليه لمدة عشرة أيام، ثم أخرج توفي سنة (٣٢٠هـ). انظر: طبقات الشافعية الكبرى ٣٧٠/٣، طبقات الشافعية لابن هداية الله/ ٥٧.

(٢) انظر: العزيز ٤٣٤/٢.

(٣) ساقطة من المخطوط، والصواب ما أثبته من كتب التراجم.

(٤) أبو علي ابن أبي هريرة، هو الحسن بن الحسين، أحد علماء الشافعية، تفقه على ابن سريج، وأبي إسحاق المروزي، له مؤلفات منها: "شرح المختصر"، توفي سنة (٣٤٥هـ).

(٥) انظر: طبقات الشافعية الكبرى ٢٥٧/٢٥٦/٣، طبقات الشافعية لابن هداية الله/٢١.

(٦) بحثت عن هذه المسألة في مظانها، فيما تيسر لي الإطلاع عليه من كتب الشافعية، فما استطعت الوقوف عليها، ولكن نقل ابن ابي الدم قصة عن ابن سريج، مشابهة لقول ابن أبي هريرة عن ابن الصباغ حيث قال: "سألت قاضي القضاة الدامغاني، عما إذا ولى القاضي الحنفي نائباً شافعياً، وشرط عليه أن لا يحكم، إلا بمذهب أبي حنيفة، هل يصح؟ قال: نعم، فإن القاضي أبا حازم وليَّ أبا العباس بن سريج القضاء ببغداد على أن لايقضي، إلا بمذهب أبي حنيفة، فالتزمه". أدب القضاء /٩٨.

(٦) مثل هذا نقله النووي عن الغزالي: "له الحكم في المسائل التي اتفق عليها الإمامان دون المختلف فيها، وهذا حكم بصحة الاستخلاف". روضة الطالبين ١٢٠/١١.

104