(فصل) يصح التيمم بتراب طهور مباح له غبار إذا عدم الماء لحبس أو غيره أو لم يبع إلا بزيادة كثيرة على ثمنه أو بثمن بعجز أو خيف باستعماله أو طلبه ضرر ببدن أو مال أو رفيق محترم أو حرمة معصوم من عطش أو مرض أو برد أو لص ونحوها، لا لخشية فوت مكتوبة أو غيرها، إلا إذا وصل مسافر إلى ماء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعده أو علمه قريبًا أو دله عليه ثقة وخاف دخول وقت الضرورة أو فوت غرض مباح ويفعل عن كل ما يفعل بما سوى نجاسة على غير بدن إذا دخل وقت فرض وأبيح غيره.
ــ
فإن ستره إنسان بثوب فلا بأس، وتكره القراءة فيه وكذا السلام لا الذكر، وسطحه ونحوه كبقيته.
(فصل: يصح التيمم) بشروط ثلاثة زائدة على شروط مبدلة: أحدها أن يكون (بتراب طهور مباح) غير محترق (له غبار) يعلق. والثاني ما أشار إليه بقوله: (إذا عدم الماء لحبس أو غيره) كقطع عدو ما بلده (أو لم يبع إلا بزيادة كثيرة على ثمن) مثلـ (هـ) في مكانه (أو) لم يبع إلا (بثمن يعجز) هـ (أو خيف باستعماله أو) خيف بـ (طلبه ضرر) كثير (ببدن أو مال أو رفيق محترم أو) خيف باستعماله (حرمة معصوم من) نحو (عطش أو) خيف باستعماله نحو (مرض أو برد أو لص ونحوها) كفوت رفقة. و(لا) يتيمم (لخشية فوت مكتوبة أو غيرها) كصلاة الضحى، (إلا إذا وصل مسافر إلى ماء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعده) أي الوقت (أو علمه قريبًا) وخاف دخول وقت الضرورة أو فوت غرض مباح (أو دله عليه ثقة وخاف دخول وقت الضرورة أو) خاف (فوت غرض مباح) فيتيمم لعدم قدرته على استعماله في الوقت بخلاف من وصل إليه وتمكن من الطهارة به في الوقت ثم آخر حتى ضاق فكالحاضر لتحقق قدرته، والثالث ما أشار إليه بقوله (ويفعل) التيمم (عن كل ما يفعل بما سوى نجاسة على غير بدن إذا دخل وقت فرض وأبيح غيره) أي الفرض فلا يصح التيمم لحاضره وعيد ما لم يدخل وقتهما ولا لفائتة إلا إذا ذكرها وأراد فعلها ولا
1 / 47