لا إسباغ بأقل من ذلك، وإن نوى بالغسل رفع الحدثين أو الحدث وأطلق ارتفعًا، وسن لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل وشرب ونوم ومعاودة وطء والغسل لها أفضل، وكره نوم جنب بلا وضوء، وأبيح دخول حمام إن أمن النظر إلى عورات الناس ونظرهم إلى عورته، وحرم مع علم ذلك، وكره مع خوفه، وشرط كون للمرأة أيضًا عذر من حيض أو جنابة أو حاجة ولا يمكنها الغسل في بيتها.
ــ
وغسل ولو على نهر جار، و(لا) يكره (إسباغ بأقل من ذلك) أي من الوضوء بمد والغسل بصاع، والإسباغ تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه في لا يكفي مسحه، (وإن نوى بالغسل رفع الحدثين) الأكثر والأصغر ارتفعا (أو) نوى عنهما بغسله رفع (الحدث وأطلق) فلم يقيد بالأكبر والأصغر ارتفعا أو نوى أمرًا لا يباح إلا بوضوء وغسل (ارتفعا. وسن أ) كل من وجب عليه غسل من (جنب) وحائض ونفساء انقطع دمهما (غسل فرجه والوضوء لأكل وشرب، و) سن لجنب الوضوء أ (نوم، و) سن لجنب الوضوء أ (معاودة وطء، والغسل لها) أي لمعاودة وطء (أفضل، وكره نوم جنب) فقط (بلا وضوء) ولا يضر نقضه بعد.
تنبيه: يباح الوضوء والغسل في المسجد ما لم يؤذ به أحدًا أو يؤذ المسجد
وتكره إراقة ماء الوضوء والغسل فيه أو في مكان يداس، (وأبيح) لذكر (دخول حمام إن أمن النظر إلى عورات الناس) ومسها (و) أمن من (نظرهم) أي الناس (إلى عورته) ومسها، (وحرم) دخوله (مع علم ذلك) أي النظر إلى عورات الناس أو نظر الناس إلى عورته (وكره) دخوله (مع خوفه) ذلك (وشرط كون للمرأة أيضًا) أي مع أمن النظر منها إلى عورات الناس ونظرهم إلى عورتها (عذر من حيض أو جنابة أو حاجة) من نحو مرض (ولا يمكنها الغسل في بيتها) كخوفها من مرض أو نزلة، ومن آدابه أن يقدم رجله اليسرى في الدخول والمغتسل وأن يغسل قدميه وإبطيه بماء بارد عند الدخول، ويلزم الحائط ويقصد موضعًا خاليًا ولا يدخل البيت الحار حتى يعرق في الأول ويقلل الالتفات ولا يطيل المقام إلا بقدر الحاجة ويغسل قدميه عند خروجه بماء بمارد، فإنه يذهب الصداع، ولا يكره دخوله قرب الغروب ولا بين العشاءين، ويحرم أن يغتسل عريانًا بين الناس
1 / 46