Qurb Isnad
قرب الإسناد
Baare
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaha
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
قرب الإسناد
Baare
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaha
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
1062- وسألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم إلى أجل، ثم اشتراه بخمسة دراهم، أيحل؟ قال:
«إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس» (1).
1063- وسألته عن رجل اشترى مبيعا كيلا أو وزنا، هل يصلح بيعه مرابحة؟ قال:
«إذا تراضيا- البيعان- فلا بأس، فإن سمى كيلا أو وزنا، فلا يصلح بيعه حتى يكيله أو يزنه» (2).
1064- وسألته عن رجل سرق جارية ثم باعها، يحل فرجها لمن اشتراها؟
قال:
«إذا أنبأهم أنها سرقة فلا يحل، وإن لم يعلم فلا بأس» (3).
1065- وسألته عن رجلين نصرانيين، باع أحدهما (صاحبه) (4) خنزيرا أو خمرا إلى أجل، فأسلما قبل أن يقبض (5) الثمن، هل يحل له (6) ثمنه بعد الإسلام؟ قال:
«إنما له الثمن فلا بأس أن يأخذه» (7).
Bogga 267