Qurb Isnad
قرب الإسناد
Baare
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaha
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
قرب الإسناد
Baare
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaha
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
1056- وسألته عن رجل قال لرجل: علمني عملك وأعطيك ستة دراهم وشاركني، قال:
«إذا رضي فلا بأس» (1).
1057- وسألته عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم، على أن يؤدي إليه العبد كل شهر عشرة دراهم، أيحل ذلك؟ قال: «لا بأس» (2).
1058- وسألته عن رجل يبيع السلعة ويشترط أن له نصفها، ثم يبيعها مرابحة، أيحل ذلك؟ قال «لا بأس» (3).
1059- وسألته عن رجل استأجر دارا سنتين مسماتين، على أن عليه بعد ذاك تطيينها وإصلاح أبوابها، أيحل ذلك؟ قال: «لا بأس» (4).
1060- وسألته عن رجل باع بيعا إلى أجل، فجاء الأجل والبيع عند صاحبه، فأتاه البائع فقال: بعني الذي اشتريت مني وحط عني كذا وكذا وأقاصك بما لي عليك، أيحل ذلك؟ قال:
«إذا تراضيا فلا بأس» (5).
1061- وسألته عن رجل كان له على رجل آخر عشرة دراهم، فقال:
اشتر لي ثوبا فبعه واقبض ثمنه، فما وضعت فهو علي، أيحل ذلك؟ قال:
«إذا تراضيا فلا بأس» (6).
Bogga 266