300

Qurb Isnad

قرب الإسناد

Baare

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 AH

Goobta Daabacaadda

قم

1066- وسألته عن الرجل تكون له الغنم يقطع من ألياتها وهي أحياء، أيصلح أن يبيع ما قطع؟ قال:

«نعم، يذيبها ويسرج بها، ولا يأكلها، ولا يبيعها» (1).

1067- وسألته عن الماشية تكون للرجل فيموت بعضها، يصلح له أن يبيع جلودها ودباغها (ويلبسها) (2)؟ قال:

«لا، وإن لبسها فلا يصلي فيها» (3).

1068- وسألته عن الرجل يكتب المصحف بالأجر، قال:

«لا بأس» (4).

~

Bogga 268