283

Qurb Isnad

قرب الإسناد

Baare

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 AH

Goobta Daabacaadda

قم

992- وسألته عن رجل تزوج جارية أخته أو عمته أو عمه أو ابن أخته (1) فولدت، ما حاله؟ قال:

«إذا كان للولد شيء ممن يملكه عتق» (2).

993- وسألته عن رجل قال لأمته- وأراد أن يعتقها ويتزوجها-:

أعتقتك وجعلت صداقك عتقك، قال:

«عتقت، وهي بالخيار إن شاءت تزوجته، وإن شاءت فلا. وإن تزوجته فليعطها شيئا. وإن قال: تزوجتك وجعلت مهرك عتقك، (كان النكاح واجبا إلى) (3) أن يعطيها شيئا» (4).

994- وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن يتزوج المرأة متعة بغير بينة؟

قال:

«إذا كانا مسلمين مأمونين فلا بأس» (5).

995- وسألته عن رجل تزوج امرأة متعة. كم مرة يرددها ويعيد التزويج؟ قال:

Bogga 251