284

Qurb Isnad

قرب الإسناد

Baare

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 AH

Goobta Daabacaadda

قم

«ما أحب» (6).

996- قال: وسألته عن رجل تحته امرأة متعة، أراد أن يقيم عليها ويمهرها، متى يفعل بها ذلك، قبل أن ينقضي الأجل، أو من بعده؟ قال:

«إن هو زادها قبل أن ينقضي الأجل لم يرد بينة، وإن كانت الزيادة بعد انقضاء الأجل فلا بد من بينة» (1).

997- وقال: كنت مع أخي في طريق بعض أمواله، وما معنا غير غلام له، فقال: «تنح يا غلام فإني أريد أن أتحدث».

فقال لي: «ما تقول في رجل تزوج امرأة في هذا الموضع وفي غيره بلا بينة ولا شهود؟».

فقلت: يكره ذلك.

فقال لي: «بلى، فانكحها في هذا الموضع وفي غيره بلا شهود ولا بينة» (2).

~

Bogga 252