282

Qurb Isnad

قرب الإسناد

Baare

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 AH

Goobta Daabacaadda

قم

987- وسألته عن امرأة أسلمت ثم أسلم زوجها، أتحل له؟ قال:

«هو أحق بها ما لم تتزوج، ولكنها تخير فلها ما اختارت» (1).

988- وسألته عن امرأة أسلمت قبل زوجها، وتزوجت غيره، ما حالها؟

قال:

«هي للذي تزوجت، ولا ترد على الأول» (2).

989- وسألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية فقذفها، هل عليه لعان؟ قال:

«لا» (3).

990- وسألته عن رجل قال لآخر: هذه الجارية لك حياتك، أيحل له فرجها؟ قال:

«يحل له فرجها ما لم يدفعها إلى الذي تصدق بها عليه، فإذا تصدق بها حرمت عليه» (4).

991- وسألته عن مملوكة بين رجلين، تزوجها أحدهما والآخر غائب، هل يجوز النكاح؟ قال:

«إذا كره الغائب لم يجز النكاح» (5).

Bogga 250