عنهما- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "أيما إهاب دبغ فقد طهر"(1).
فهذا الحديث يمثل ضابطا فقهيا في موضوعه يغطي بابا مخصوصا وفي معنا ما روي عن الإمام إبراهيم النخعي (96ه) قوله: "كل شيء منع الجلد من الفساد فهو دباغ"، وفي رواية أخرى عنه أنه قال: "ماأصلحت به الجلد من شيء يمنعه من الفساد فهو له دباغ"(2).
ومن باب الضوابط ما روي عن مجاهد رحمه الله - أنه قال: "كل شيء خرج من الأرض قل أو كثر مما سقت السماء، أو سقي بالعيون ففيه العشر"(3) .
ومن هذا القبيل ما شاع عن المتأخرين فمولهم: "إن كل ماء لم يتغير أحد أوصافه طهور"(4)، أو "كل ماء مطلق لم يتغير فهر طهور"... كما قال البكري في "الاستغناء"(5).
وقال العلامة القدوري(2) في باب السلم:"كل ما أمكن ضبط صفته ومعرفة مقداره جاز السلم فيه، وما لا يمكن ضبط صفتله ولا يعرف مقداره لا يجوز السلم فيه" (7) . فهذا أيضا ضابط مهم في موضوعه.
الأحوذي، (ط. القاهرة: مطبعة الفجالة) : 499/5- 400، رقم 1782، كتاب اللباس، باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت.
(2) الإمام أبو يوسف : كتاب الآثار، تحقيق وتعليق : أبو الوفاء الأفغاني : ص 232 .
(3) الإمام القاسم بن سلام : كتاب الأموال، تحقيق : خليل هراس، (ط. مصر الأولى ، دار الشرق للطباعة 1388 ه - 1968م) : ص 674.
(4) الإسعاف بالطلب مختصر شرح المنهج المنتخب، (ط. بنغازي) : ص20 .
(5) "الاستغناء في الفروق والاستثناء"، "مخطوط"، وم2 (الوجه الأول) .
(6) القدوري (362 - 428ه) : هو أبو الحسين ألحمد بن محمد البغدادي شيخ الحنفية بالعراق، انتهت إليه رياسة المذهب في عصره، اوعغلم جاهه، وبعد صيته، وكان حسن العبارة، سمع الحديث وروى عنه أبوبكر الخطيب صاحب التاريخ، وصنف في المذهب المختصر المشهور. انظر: ابن العماد: شذرات الذهب: 232/3.
(7) اللباب في شرح الكتاب: 45/2 .
Bogga 48