فمن ثم قال النعمان : لانيابة في الحج ، فقلنا: إنها رخصة ، كالاستخلاف :
القاعدة الرابعة والستون بعد الثلاثمعة
قاعدة : قال ابن العربي : العبادات ثلاثة : بدنية فلا مدخل فيها للنيابة ، قال ابن بشير : عند الخمهور .
ومالية فتدخلها، قال ابن بشير : بالاجماع كالزكاة .
ومركبة منهما ، كالحج فيجب أن يكون للنيابة فيها مدخل ، بحكم دخول المال فيها ، قال ابن بشير : فيها خلاف تغليبا للنفقة آو العمل .
Bogga 582