354

Qawacid

القواعد

Tifaftire

أحمد بن عبد الله بن حميد

Daabacaha

جامعة أم القرى

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

Gobollada
Morooko
Imbaraado iyo Waqtiyo
Marinid

الحج

القاعدة الثالثة والستون بعد الثلاثمية

قاعدة : الفعل إن اشتمل وجوده على مصلحته مع قطع النظر عن فاعله صحت فيه النيابة ، ولم تشترط فيه النية .

ليس كذلك .

و إن لم يشتمل إلا مع النظر لم تصح واشترطت النية ، وانتفاء الصحة على هذا متلازمان ، وكذلك عدم وجوبها وصحة النيابة ، فكل ما تصح فيه الاستنابة اتشترط فيه النية ، وكل ما لاتصح فيه الاستنابة تشترط فيه النية ، إلا أن يدل دليل على خلاف ذلك .

Bogga 581