311

Qawacid

القواعد

Tifaftire

أحمد بن عبد الله بن حميد

Daabacaha

جامعة أم القرى

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

غناه ، ويرد عليه باعتبار فقره ، أو يترك له . ويقدر الأخذ والرد، كالمقاصة . على الخلاف في العمل في هذه القاعدة .

أصل الشافعي خلاف أصل مالك في ذلك .

القاعدة السابعة بعد الثلاشعة

قاعدة : الحبس على معينين هل يملك بالظهور ، فيراعى كل إنسان في نفسه ، فإن بلغ حظه نصابا زكى ، معي وإلا فلا ، أو بالوصول إليهم كغيرهم؟ ، فتراعى الجملة .

اختلف المالكية في ذلك . قال ابن بشير : وهذا ينظر فيه إلى قصد المحبس .

القاعدة الثامنة بعد الثلاشية

قاعدة : اختلف المالكية فيما بين الغجر، والشمس : أهو من النهار؟ ( قيل لحذيفة : أي ساعة سحرت مع رسول الله ؟ قال : هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع) .

Bogga 538