المقصود ، وليس ذلك في الخطأ ، وقد مر هذا المعنى .
ونفاه الشافعي للعموم .
القاعدة السادسة بعد الثلاثمعة
قاعدة : أصل مالك اعتبار جفتي الواحد فيقدر اثنين : لذلك يتولى طرفي العقد في النكاح ، والبيع .
ويرث الاب مع البنت بالفرض والتعصيب .
ويشفع من نفسه ، كما مر .
وعلى هذا القياس يؤخذ من الشخص الواحد باعتبار
Bogga 537