في الحكم .
القاعدة السادسة والستون بعد المية
قاعدة : اختلف المالكية في اجتماع الأداء والقضاء في عبادة واحدة .
كمن أدرك بعض الوقت هل يكون قاضيا فيما بعده ، او مؤديا في الجميع ؟ ، لأن الأحكام كلها متضادة ، فلا جتمع إلا من جهتين على خلاف بين الأصوليين في ذلك .
وعلى ذلك لو صلت ركعة ، فغربت ، فجاضت هل يجب القضاء أولا
القاعدة السابعة والستون بعد المئة
قاعدة : المعتبر عند المحققين في ادراك الوقت، الجماعة بالركعة أنها صلاة كاملة ؛ إذ فيها التكبير ، والقيام ، والقراءة ، والركوع، والسجود، والجلوس ، وما بعدها تكرير
Bogga 412