184

Qawacid

القواعد

Baare

أحمد بن عبد الله بن حميد

Daabacaha

جامعة أم القرى

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

واعترض بالإيمان مع الصدقة بدرهم .

وأجيب بآن ذلك هو الأصل إلا بدليل . القرافيبإنما الفضل على قدر المصالح الناشئة عن القربات .

القاعدة الخامسة والستون بعد المية

فاعدة : قال القرافي : ضابط ما يعفى منه من الجهالات ما يتعذر الاحتزاز عادة منه ، أما ما لايتعذر ، ولا يشق ، فلا يعفى عنه .

قلت : امر الله عز وجل العلماء أن يبينوا ، ومن لايعلم أن يسال ، فلا عذر في الجهل بالحكم ما أمكن التعلم ، أما بالمحكوم فيه كمن وطىء أجنبيه يظنها زوجته ، فعلى ما قال والله تعالى أعلم . وهذا باعتبار الاثم .

و قد اختلف المالكية في تنزيله منزلة الناسي أو العامد

Bogga 411